الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

232

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

و ( الدليل ) أن التثنية والجمع وإن كانا موضوعين لإفادة التعدد ، إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة ، وهي - أي المادة - نفس لفظ المفرد الذي طرأت عليه التثنية والجمع . فإذا قيل ( عينان ) مثلا ، فإن أريد من المادة خصوص الباصرة فالتعدد يكون فيها أي فردان منها ، وأن أريد منها خصوص النابعة مثلا فالتعدد يكون بالقياس إليها ،